حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 212 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود
المملكة. ويجب أن لا يقل رأسمالها
عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو اعادة
التأمين أو البنوك أو الشركات
المالية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
