عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 219 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على

الأقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة و السوق المالي والمركز بهذا

القرار .

ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر

آخر إعلان عن التحويل مبينا فيه أسباب اعتراضه ومبرراته ، وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة

أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض ، فلكل من المعترضين الطعن في قرار

الوزير لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة ، على أن لا يوقف الطعن اجراءات

التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.