عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 222 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثاني

اندماج الشركات

أ-يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون

غايات الشركة الراغبة في الاندماج

متماثلة او متكاملة:-

1 - باندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة ) وتنقضي الشركة أو

الشركات الاخرى المندمجة

فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى

الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل

الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالية:-

-صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة.

-اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقييم المنصوص عليها

في هذا القانون والانظمة والتعليمات

الصادرة بموجبه.

-اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم.

-توزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة

حصصهم او اسهمهم فيها.

-جواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها اذا كانت الشركة الدامجـة شركة مساهمة عامة وانقضى

على تأسيسها المدة المحددة في

قانون الاوراق الماليـة.

-استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرره في هذا القانون.

2 - باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج ،

وتنقضي الشركات التي اندمجت

بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.

3 - باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو

جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي

تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.

ب- يحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون باتباع الاجراءات التالية:-

1 - صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك

. اسهم مساهمي شركة اخرى

2 - صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع اسهم

. مساهميها الى شركة اخرى

3 - استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل اسهم مساهمي الشركة

التي تقرر بيعها الى الشركة المشترية

ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقة بموجب احكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية.

4 - على الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها الى الشركة البائعة لوضعها في

حساب خاص لتوزيعها على مساهميها

المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع اسهمهم.

5 - على الشركة التي تم تملك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون لاجراء

التعديلات اللازمة على عقد

تأسيسها ونظامها الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جديد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.