عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 246 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات

التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:

1 - شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.

2 . - عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها

3 - الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها

. لأغراض هذا القانون

4 - البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق

حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه

البيانات.

ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين

المزاولين على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-

1 - اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.

2 . - نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها

3 - رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس

. ادارتها

4 - أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.