عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 258 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءتها ، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً

يتضمن التفاصيل المتعلقة

بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على

ثلاث سنوات إلا في الحالات

الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية والمحكمة في حالة التصفية

الاجبارية.

ب- يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من

هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان

أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على

تسلمه ، فعلى المصفي أن يودع

ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.