عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 272 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة

منقضية من تاريخ صدور هذا القرار

، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين

محليتين على الأقل وذلك على نفقة

المصفي. وإذا تحلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ،

يغرم مبلغ عشرة دنانير

عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.

ب- اذا تبين ان هناك أي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب

تسجيلها فيجوز للمراقب احالة

هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصفٍ قانوني او تكليف المصفي السابق لغايات التصرف

بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق

وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.