عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 275 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ - يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 ) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة %

المساهمة الخاصة أو شركة

التوصيةبالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري

أي منها على الاقل ، حسب

مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا

اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب

خبير او اكثر لهذه الغاية ، فاذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة

الموضوع الى لجنة تحقيق

من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق

ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق

التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب

للمراقب في توجيه الشركةلتطبيق

التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال.

- ب 1 - على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي

يحددها المراقب وذلك لتغطية

نفقات التدقيق فيما اذا تبـين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.

2 -اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق ، ويعتبر قرار

المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق

في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات

التدقيق وبقيمة الضرر على

من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.