عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 32 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثالث

انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:

أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق

جميع الشركاء.

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها.

( د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من المادة 28 ) من هذا القانون.

هـ - بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.

و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه ، ما لم يقرر

باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي.

ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.