المادة 32 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الفصل الثالث
انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية:
أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى.
ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق
جميع الشركاء.
ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها.
( د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من المادة 28 ) من هذا القانون.
هـ - بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.
و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه ، ما لم يقرر
باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.
ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي.
ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
