المادة 5 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة
باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس
او الغش. وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات.
ب- يجوز لاي شركة ان تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل
شركة اخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت
به مماثلاً لاسمها او يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس اوالغش ، وللوزير بعد السماح للشركة
المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها ، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل
الشركة الأخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وازالة اسباب
الاعتراض ، وللمتضرر من قراره ، الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه في
احدى الصحف اليومية المحلية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
