المادة 53 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الباب الرابع
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أ - تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة
مستقلة عن الذمة الماليـة
لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة
عليها ولا يكون الشريك مسؤولا
عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.
ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد او
ان تصبح مملوكة لشخص واحد.
ج- اذا توفي اي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته الى ورثته ويطبق
هذا الحكم على الموصي لهم بأي
حصة او حصص في الشركة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
