المادة 57 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها
ونظامها على النماذج المعتمدة
لهذه الغاية ، وتوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد
المحامين المجازين.
ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:
1 - اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.
2 . - اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ
3 . - مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه
4 - بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت
. بها
5 - اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لاحكام القانون.
ج- يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، البيانات المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من هذه المادة بالاضافة
الى البيانات التالية:
1 - طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود
وسقف الاستدانة ورهن موجودات
الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
2 - شروط التنازل عن الحصص في الشركة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي
. يجب ان يحرر بها التنازل
3 - كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.
4 - اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتهما
واتخاذ القرارات فيها والاجراءات
الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها.
5 - قواعد واجراءات تصفية الشركة.
6 . - اي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
