عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 64 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ، وتعقد

اجتماعاً سنوياً واحداً خلال

الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ، بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي

الموعد والمكان اللذين

يحدد لهما.

- ب 1 - للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي او اكثر بدعوة

من المدير او هيئة المديرين

لبحث اي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين

التاليتين:-

-بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربـع راسمال الشركـة على الاقل على ان ترسل

نسخة منه الى المراقب.

( -بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون 15 ) من %

رأسمال الشركة على الاقل واقتنع

المراقب بالاسبـاب الواردة في الطلب.

2 - اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه، يتولى المراقب

الدعوة للاجتماع على نفقة

الشركة.

ج- لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية

وغير العادية للشركة لمناقشة الامور

التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض احد الشركاء لحضور

الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل

المعدة من قبل ادارة الشركة او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات

الطريقة اذا اجاز عقد الشركة

ذلك.

د-تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة

للشركة سواء كان عادياً او غير

عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم او بارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان

يتم ارسالها بالبريد

قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة

مشتملة على جدول الاعمال السنوي

( ، ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة 62 ) من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك

خلال مدة لا تزيد على

ستة ايام من تاريخ ايداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة.

هـ- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

سواء كانت عادية او غير عادية

ولكن على مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة

من رئيس الاجتماع ومن كاتب

المحضر وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير

او هيئة المديرين او بناءً

( على طلب خطي من شركاء يحملون ما لا يقل عن 15 ) من الحصص المكونة لرأسمال %

الشركة.

و- اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر

الاجتماع والقرارات الصادرة

عن الاجتماع الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين

للاجتماع على اعتبار انفسهم

مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.