المادة 67 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
طلب التأسيس
أ - يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة إلى المراقب مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
و أسماء مؤسسي الشركة.
ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي باللغة العربية إلا انه يجوز أن يلازم ذلك ترجمة له
بلغة أخرى وفي حالة تعارض أو اختلاف النصوص يعتمد النص العربي.
ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو
مساهموا الشركة:-
1 - اسم الشركة.
2 . - مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ
3 . - غايات الشركة
4 - أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل
. منهم عند التأسيس
5 - رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الاسمية.
6 . - طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته
7 - أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة إلى حين
. انتخاب مجلس الإدارة الأول
ج- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه
مؤسسو أو مساهمو الشركة:-
1 - اسم الشركة.
2 . - مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ
3 . - غايات الشركة
4 - أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل
. منهم عند التأسيس
5 - رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وقيمها الاسمية وحقوقها وصفاتها
. وميزاتها
6 - الشروط العامة لنقل ملكية اسهم الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
7 . - طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته وأسس اتخاذ القرارات فيه
8 - إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية ونصابها القانوني وأصول
. الدعوة لها وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها
9 - إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
10 - أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس
. الإدارة الأول وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول
11 - اذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة.
د - يجوز لآي شخص الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وفق تعليمات تصدر عن الوزير ولا يجوز لغير مساهمي
الشركة الاطلاع على نظام الشركة الأساسي إلا بتفويض من أحد المساهمين أو الشركة أو إذا تطلب أي
تشريع آخر ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
