المادة 70 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
المقدمات العينية
أ - يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات
عينية تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسسون أو الهيئة العامة في حالة إصدار اسهم جديدة،
وتعتبر حقوق الامتياز والاختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية وأي حقوق
أخرى يقرها المساهمون من المقدمات العينية.
ب- إذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها و تسليمها إلى الشركة خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تسجيل الشركة أو إصدار الأسهم العينية كانوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا
وفق السعر الذي اعتمده المساهمون في نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة، ويجوز الاتفاق على
مدة أطول بموافقة المراقب.
ج- يحق للمراقب من تلقاء نفسه أو اذا اعترض أي من المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة
العامة على قبول المقدمات العينية التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة
والاختصاص لتقدير الأسهم العينية بالنقد وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ
تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائيا، مع حق أي من المساهمين الآخرين او الشركة
بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة دون ان يؤثر ذلك على تسجيل الشركة وممارستها
لأعمالها ولا يحق لأي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة
بعد ذلك وإذا تبين أن تقديرات الاسهم العينية تقل عن قيمتها الحقيقية فيتم تخفيض مساهمة الشريك
لتتناسب وقيمة مساهمته العينية الحقيقية.
د- تكون لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة مسؤولة عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات
المقدمة عن قيمة تلك الأسهم العينية.
هـ-على اللجنة عند القيام بتقييم المقدمات العينية مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
