المادة 75 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ - اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عـلى نصف راسمالها فيترتب على مديرها او
هيئة المديرين فيها دعوةالهيئة
العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما
يحقق تصحيح اوضاعها ، واذا
لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب
الشركة مدة لا تزيد على شهر
لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية
اجبارية وفقا لاحكام القانون.
ب- اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيـمة راسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة
في اجتماع غير عادي
زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيـق
الدولية المعتمدة على ان لا
يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
