عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

علىالرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:

أ - يجوز ، بقرار من مجلـس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل

أي مؤسسة او

سلطةاو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او

شركة ذات مسؤولية

محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او

السلطة او الهيئة العامة

التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلهـا الى أي

نوع من تلك

الشركات بموجب احكام هذه المادة.

ب- يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة

وغير المنقولة وفقاً

لأحكام القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد

على الأقل وتعتبر

قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة.

ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

متضمناً اسلوب بيع

وتداول أسهمهما واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية

العامة الى شركة مساهمة

عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون.

د-لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة

يعين مجلس الوزراء

مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا

القانون.

هـ- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا

القانون وذلك في

الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق

حسابات مستقل لها.

و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية

العامة التي تم تحويلها

وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.