عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 81 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:-

1 - أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2 . - أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة

3 . - أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره

- ب 1 - يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا في الحدود

التي تبينهـا اتفاقيـة الشراكة ويكونون مفوضـين للقيـام بكافة الأمور الإدارية والماليـة

والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمــال الشركة وتحقيقهـا لغاياتها.

2 - تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم

الشركة ملزمة لهــا فــي مواجهــة الغير الذي يتعامل معها بحسـن نية بغض النظـر عـن أي قيد

يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.

ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع واذا

كانوا اكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الاعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير

ذلك.

د- للشريك المدير الحق في تفويض اي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكــة على

غير ذلك شريطـــة أن يكـون التفويض خطيا ومحددا.

هـ- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:-

1 - إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.

2 - إذا توفي او فقد أهليته أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته او إذا فقد أياً من الشروط

. المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

3 - إذا تقرر تصفيته اذا كان شخصا اعتباريا او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على

. أداء مهامه

4 - إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.

-: و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك

1 - في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة يقرر الشركاء الباقون في الشركة

دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريـك المديـر صفتــه وبقــرار يصــدر

( بنسبة 75 ) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة %

أخرى ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.

2 - يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه

وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل

والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ

انضمامه اليها ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على

الشركة قبل انضمامه اليها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.