المادة 82 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
تخفيض راس المال
أ - مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخاصة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض
رأسمالها إذا
زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها.
ب- على المراقب أن ينشر إعلانا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل
ثلاث مرات متتالية
يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض راس المال ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطيا لدى
المراقب خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر آخر إعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن
المراقب من تسوية اعتراضه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على أن لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
ج - يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به أو أن تلغي أي اسهم
غير مكتتب بها قامت
بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه
وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة أو المعاد شراؤها دون الحاجة إلى السير
بالإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين.
( د - على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة 86 مكرر) من هذا القانون، إذا كان الهدف إعادة هيكلة راس
المال، يجوز
للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس الاجتماع، على أن تتضمن الدعوة
المبررات والجدوى التي
يهدف إليها هذا الإجراء وان يتم نشر إعلان إعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على
الأقل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
