عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 83 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في

الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة .

ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها .

ج- يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها أن يصبح المتنازل إليه او المنقول

له شريكا على الفور على ان يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة.

- د 1 - يجوز ان تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن او ترتيب ضمان على حصص الشركاء، واذا لم

تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم .

2 - يجوز بموافقة باقي الشركاء ان يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان شريكا في الشركة على

. ان يتم تثبيت ذلك في سجلاتها

- هـ 1 - لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون أي

مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .

٢ - إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكاً، يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشريك السابق، ما لم

تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.