عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 95 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثاني

رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها

أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار

الأردني ويقسم الى أسهم

أسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة

( ألف 500.000 ) دينار ورأس

( المال المكتتب به عن مئة ألف 100.000 ) ( دينار أو عشرين بالمائة 20 ) من رأس المال المصرح به %

أيهما أكثر.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات

من تاريخ تسجيل الشركة او

زيادة رأس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال

هذه المدة يراعى ما يلي:-

1 ( - اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فيصبح

رأس مال الشركة المصرح

به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2 ( - أذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة ألف 500.000 ) دينار عند انتهاء المدة فعلى

المراقب انذار الشركة

بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً

( خمسمائة ألف 500.000 ) دينار

وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الانذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فعلى

المراقب بعدها الطلب إلى

( المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة 266 ) من هذا القانون.

ج- يجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح الاسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح

به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة

وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او

اعلى او اقل منها على ان تصدر

هذه الاسهم وفقا لاحكام الانظمة والتشريعات المعمول بها.

د- على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية

في حال تغطية الاسهم غير المكتتب

بها بأي من الطرق التالية:

1 - ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.

2 . - رسملة ديون الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطياً على ذلك

3 . - تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقاً لاحكام هذا القانون

هـ- يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الاسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال

الشركة غير المكتتب به لعرضه

على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم

لمدة لا تزيد على اربع سنوات

من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة راسمالها ، حسب مقتضى الحال.

و- لمجلس الادارة اصدار الاسهم حسب ما تسمح به احكام قانون الاوراق المالية المعمول به.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.