المادة 16 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
المادة 16 -
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن
شهرين ولا تزيد على ستة
-: اشهر او بكلتا العقوبتين كل من
1 - باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة
. للاستهلاك البشري
2 - اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر
المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة
( 11 ) من هذا القانون.
3 - منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها
في تنفيذ احكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً.
ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان
تحكم بمصادرتها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
