حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 19 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
المادة 19 -
أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها
احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة
وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
