المادة 3 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998
نص المادة
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى
القيام بالمهام التي
كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير
التموين ( بعبارتي ) وزارة
الصناعة والتجارة ) و ( وزير الصناعة والتجارة ) حيثما وردت في اي قانون او نظام معدل نافذ
المفعول.
ب-تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفاً
فيها سارية المفعول وكأنها
صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
