عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

مجلس ادارة الغرفة

المادة 14 -

أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي:-

1 - رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجارية او نائبه عند غيابه اذا كان عدد المؤسسات التجارية

المنتسبة لتلك الغرفة التجارية

يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.

2 - ممثل عن كل قطاع تجاري يتم انتخابه من قبل المؤسسات التجارية المسجلة في هذا القطاع

. وفق احكام هذا القانون

3 -ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل عدداً من المؤسسات التجارية

يزيد على الحد المشار اليه

( في البند 1 ) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند

( 1 ) من هذه الفقرة.

( ب- اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل

في أكثر من قطاع تجاري

فيتم تمثيلها في قطاع تجاري واحد تختاره لهذه الغاية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.