المادة 20 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة
التجارية التي يمثلها او بالتخلف
عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله
وللمدة المتبقية من دورة المجلس
الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة
الغرفة التجارية وفقا لاحكام
( المــــادة 14 ) من هذا القانون ، وحسب مقتضى الحال ، وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار
الوزير من يحل محله
للمدة المتبقية من دورة المجلس.
- ب 1 - اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
وفقاً لمقتضيات المصلحة
العامة ، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى ان
يتم تشكيل مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
2 ( - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند 1 )
. من هذه الفقرة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
