حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 33 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
أحكـام انتقالـية
المادة 33 -
يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية ،حسب مقتضى الحال ، الى حين إجراء
الانتخابات المنصوص عليها
في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة
للتمديد بقرار من الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
