المادة 37 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم (70) لسنة 2003
نص المادة
( أ- يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 ) لسنة 1949 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل
بأي نص ورد في أي تشريع
اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تعتبر الغرفة الخلف القانوني والواقعي لاتحاد غرف التجارة
الاردنية وتحله
محله في جميع الحقوق العائدة اليه والالتزامات المترتبة عليه ، كما تحل محله لدى أي جهة عامة
او خاصة ورد النص على
تمثيله فيها في أي تشريع ساري المفعول.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
