المادة 6 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم (67) لسنة 2000
نص المادة
أ- تشكل في الوزارة لجنة عطاءات برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1 - خمسة من مساعدي الامين العام و مديري المديريات في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنة
قابلة للتجديد ويختار أحدهم نائباً للرئيس يقوم مقامه
عند غيابه.
2 - مندوب عن وزارة المالية لا تقل درجته عن الاولى يسميه وزير المالية 0
-: ب- تتولى اللجنة مهام توفير المواد الاساسية ولوازمها وتمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية
1 - التنسيب للوزير بشراء المواد الأساسية.
2 . - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوريد المواد الاساسية وتأمينها ونقلها وتحميلها وتنزيلها وتخزينها
3 . - شراء أي لوازم تتطلبها المواد الاساسية
4 . - اجراء عمليات البيع من المواد الاساسية ولوازمها بموافقة من الوزير
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
