حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 20 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم (26) لسنة 2024
نص المادة
يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:-
( أ- رسم انتساب مقداره 1000 ) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد.
( ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة يدفع خلال 30 ) يوماً على الأكثر من
بداية السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
