عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام الحوافز الاستثمارية رقم (33) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

نص المادة

( تعفى السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الواردة في البند 4 ) من الفقرة (ب) من

( المادة 4 ) ( من القانون والواردة في الجدول رقم 3 ) الملحق بهذا النظام ، من الرسوم الجمركية

وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محلياً

شريطة أن يكون المستثمر مسجلاً لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وملتزماً بتنظيم السجلات

والمستندات اللازمة وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .

مرجع تاريخي: ورد إلغاء هذا النظام في المادة 194 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023، مع أحكام تتعلق باستمرار التعليمات والقرارات.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.