نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (17) لسنة 2011
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة / صادر بمقتضى المادة 54 ) ( من قانون الشركات رقم 22 ) لسنة 1997
المنشور على الصفحة 2113 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5092 بتاريخ 05/16/2011
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل
به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
رابط المادة ←يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار
الاردني على ان لا
يقل عن دينار واحد 0
المادة 3
رابط المادة ←( يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم 76 ) لسنة 2008 0
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
