المادة 5 من نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997
نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997
مرجع تاريخي مرتبط بتشريعات استثمار سابقة. يلزم التحقق من الإلغاء والأحكام الانتقالية قبل تطبيقه على أي واقعة.
نص المادة
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات
السفر الاردنية المؤقتة المقيمين في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات
الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
مرجع تاريخي مرتبط بتشريعات استثمار سابقة. يلزم التحقق من الإلغاء والأحكام الانتقالية قبل تطبيقه على أي واقعة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
