المادة 100 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( على الرغم مما ورد في المادتين 98 ) ( و 99 ) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي
بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: -
أ - إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها
المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد
بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون.
ب - بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع
ضريبية اصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون.
ج - بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب
الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.
د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
