عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 101 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ـ لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى

المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي.

ب- يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت

ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية، أن تتم عملية التصنيع خلال مرحلتي

التصنيع الجزئي والتكميلي بما يحقق شروط المنشأ الأردني، وذلك لغايات إعفاء المنتج من

الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .

ج- اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخـر تقـوم

بإنتاجـه داخـل النطـاق الجمركـي فـي المملكـة فتعتمـد شـهادة المنشأ الصادرة عن الجهات

المختصة للمنتج ذاته .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.