عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 103 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة

على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق عليه

هذه الرسوم والضرائب الخارجة من المنطقة التنموية وفقاً للشروط والضمانات التي تضعها

دائرة الجمارك بموجب بيان جمركي أصولي وذلك في أي من الحالتين التاليتين: -

أ - عند اخراجها لغايات عرضها في المعارض التجارية داخل المملكة وعند اعادتها الى المنطقة

التنموية .

ب - إذا كان مقصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو الى أي

منطقة حرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.