حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 106 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي
المشرف على المنطقة التنموية.
ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي
( إحصائي AR 9 ).
ج - تتحمل المؤسسة المسجلة جميع التكاليف المترتبة على عملية الإتلاف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
