عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 114 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات

الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم

( اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور 5 ) سنوات على تاريخ إنجازها

على ان يتم حفظ نسخة إلكترونية منها قبل البدء بإجراءات الإتلاف،

شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين

عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.