حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 114 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات
الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم
( اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور 5 ) سنوات على تاريخ إنجازها
على ان يتم حفظ نسخة إلكترونية منها قبل البدء بإجراءات الإتلاف،
شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين
عن كل من دائرة الجمارك وديوان المحاسبة والمطور الرئيسي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
