حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 130 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( إذا تمت تأدية الخدمات الواردة في الجدول رقم 5 ) الملحق بهذا النظام منفردة او مجتمعة في
المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة أو خارج أي منهما فعلى المؤسسة المسجلة إظهار البدل
المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب مكان التأدية وإلا
فيعتبر البدل المتأتي من هذه الخدمات خاضعا للضريبة العامة على المبيعات وفق أحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
