عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 139 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-مع مراعاة اتفاقية التطوير والخطة التنموية الشاملة يعد المطور الرئيسي مخطط التنظيم

الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:-

1 - المواقع والمساحات التـي يـتم تخصيصها لغايـات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع

. طبيعة المنطقة وخصوصيتها

2 - الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق

. الطبيعية والحرجية والمتنزهات

3 -مواقع الطرق وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام

. والإنشاءات المتعلقة بها

4 -مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الـري

ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار

والإنشاءات الخاصة بها.

5 - أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي:-

. أ- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع

ب- كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء على أن لا تحتسب الأبنية الفرعية والمظلات من تلك

النسبة) والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني.

ج- المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات الـتـي لـهـا قيمـة تاريخية أو أثرية أو معمارية.

د- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما

فيها المناطق الزراعية والغابات والمسطحات المائية وينابيع المياه وغيرها.

6 - تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.

ب- تعرض مخططات التنظيم الهيكلي على اللجنة المحلية لدراستها ثم تقوم برفع تنسيباتها

الى اللجنة اللوائيـة لإصدار القرار اللازم بشأنها، ويتم الإعـلان عن إيداعها للاعتراض في الجريدة

الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين مـن الصـحف الأوسـع انتشـاراً إضـافة الى الموقع

( الإلكترونـي للـوزارة خلال 20 ) يوم عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة اللوائية.

ج- تحال الاعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللوائية لإصدار القرار اللازم

بشأنها، ومن ثم ترفع القرارات إلى اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى.

د- تصدر اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلي قرارها بخصوص المخططات

الهيكلية والاعتراضات عليها المرفوعة من اللجنة اللوائية واعتمادها ووضعها موضع التنفيذ

بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرارها على ان يتم نشـره فــي الجريــدة الرسمية وفــي

صـــحيفتين يــــوميتين محليتـيـن من الصحف الأوسع انتشاراً إضافة الى الموقع الإلكتروني

للوزارة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.