المادة 14 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
الحوافز الأساسية خارج المنطقة
أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط
الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير.
ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط
الاقتصادي لضريبة المبيعات بنسبة الصفر بقرار من الوزير وفق الجدول الصادر بموجب الفقرة
( )ب( من المادة 9 ) من القانون.
ج- يشكل الوزير لجنة أو أكثر من موظفي الوزارة والجهات ذوات العلاقة لغايات دراسة الطلبات
المقدمة للحصول على الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة ورفع توصياتها للوزير.
د- اذا لـم يرغب المستثمر في الاستفادة من الاعفاءات الجمركيـة فـلـه اخضـاع مستورداته
للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون
المملكة طرفا فيها .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
