المادة 148 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة
باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم
إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع
الإعمار، ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فوراً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة
ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي
ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه.
ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت
عليه، على الوزارة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.
د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج)
من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى
ما كانت عليه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت
فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
