حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 166 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- لا تسري أحكام نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية على الحالات التي تكون فيها
أرض الطرق الملغاة مملوكة أصلاً عند إعلان المنطقة للمطور الرئيسي.
ب- يتم بيع فضلات الطرق في المنطقة وفقاً لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه
الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
