المادة 172 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( -أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة 171 ) من هذا النظام من خلال
( لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال 30 ) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم
استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي ممثلا عنها
ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة، وعلى أن يكون جميع أعضاء
اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.
( ب-إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال 15 ) يوما التالية لتاريخ تعيينهما،
أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة تتم تسميته من قبل رئيس محكمة بداية عمان .
ج- اذا تعذر على أي من اعضاء لجنة تقدير التعويض أداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن
أدائها بسبب عجزه أو وفاته او لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
