عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 185 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( - أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة 184 ) من هذا النظام على اللجنة

( خلال مدة لا تزيد على 10 ) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية: -

1 - إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية

المنصوص عليها في تشريعات الجهة الرسمية ذات العلاقة إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية

تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض امام تلك الجهة أو بسبب نظرها امام جهة قضائية او

تحكيمية أو تحقيقية مختصة.

2 - توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الرسمية وضرورة

استنفاذ طرق الاعتراض لديها، إذا كانت تشريعات الجهة الرسمية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم

الاعتراض أمامها.

3 - قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة

القيام بما يلي:-

1 - عرض طلب التظلم ومرفقاته على الوزير.

2 . - إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الرسمية لإجراء اللازم

3 - تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من

. تاريخ صدوره

4 -متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة مع الجهة الرسمية.

ج- يرفع الوزير الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء

لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.