حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 188 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
يهدف السجل العام إلى ما يلي:-
أ - تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
ب - تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة
والمرخصة.
ج - تسهيل الوصول إلى البيانات للجهات الرسمية وتوفير إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرارات
المدروسة.
د - تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات.
هـ- تقديم المعلومات والتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
