عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 19 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل

( المنصوص عليها في المادة 10 ) من القانون: -

أ - أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

ب - الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي

خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك صناعة الإسمنت وصناعة الأسمدة.

ج - توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.

د- النشاط الاقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.