المادة 29 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
( أ- لا تستفيد من أحكام المادة 13 ) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية
والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي
منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء باستثناء صناعة الإسمنت والأسمدة.
( ب- تستثنى الأنشطة الاقتصادية في حال تحقيقها لأي من المعايير المشار اليها في المادة 13 )
من القانون من حافز المساهمة في كلفة الطاقة إذا زادت فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة
( على 20 ) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. %
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
