المادة 42 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه
ورأسماله على أن لا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها.
ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار العام في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على
انشائه.
ج- يتكون رأس مال صندوق الاستثمار العام مما يلي:-
1 - الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي يقرر مجلس الوزراء نقل ملكيتها إليه.
2 ( - ريع الأموال المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة التي يوافق مجلس الوزراء للصندوق
. على رسملتها
د- يجوز أن يقتصر رأس مال صندوق الاستثمار العام على الأموال غير المنقوله.
هـ- لصندوق الاستثمار العام وتحقيقا للأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وبموافقة مجلس
الوزراء القيام بمايلي:-
1 - إنشاء شركات مملوكة له بالكامل لتنفيذ المشاريع التنموية ونقل بعض موجوداته إليها.
2 . -إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع محددة
3 . - المساهمة أو المشاركة مع شركات قائمة
و- لا يجوز لصندوق الاستثمار العام التصرف في الأموال غير المنقولة التي نقلت ملكيتها إليه
قبل تطويرها باستثناء تقديمها كحصص عينية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ)
من هذه المادة.
ز- لصندوق الاستثمار العام وبموافقة مجلس الوزراء حق التعاقد مع أي جهة مؤهلة ماليا وفنيا
لإدارته أو لاستثمار أمواله.
ح- تنظم الأحكام المتعلقة بادارة صندوق الاستثمار العام وممارسته لأنشطته وسائر الشؤون
المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
