المادة 47 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023
نص المادة
أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة
له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية
الشراكة مع بقاء الشريك المدير مسؤولا عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها أثناء توليه
إدارة الصندوق.
ب-إذا تولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم
بالأغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك مع بقاء جميع الشركاء المديرين مسؤولين
بالتضامن والتكافل عن أي قرارات تتخذ بأغلبية الشركاء.
ج- يتحمل الشريك المدير المسؤولية القانونية والجزائية عن أي وثيقة صادرة عنه ويعتبر أي
محضر أو شهادة صادرة عنه فيما يخص قرارات صندوق الاستثمار الخاص دليلا على صحة هذه
القرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
