عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 54 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

. أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية

ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في

اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويقوم وزير الاستثمار بتعيين المصفي وعلى نفقة الصندوق

وتتم التصفية تحت اشراف الوزارة وتنطبق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من

هذه المادة .

ج - يحتفظ صندوق الاستثمار الخاص الموجود تحت التصفية بشخصيته الاعتبارية إلى ان تتم

تصفيته وذلك بالقدر اللازم للتصفية وإجراءاتها وفي هذه الحالة تنتهي سلطة الشريك المدير

بإدارة أعمال الصندوق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.